أحمد بن عبد الرزاق الدويش
16
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نكاح الكفار السؤال الأول من الفتوى رقم ( 784 ) س 1 : تزوجت نصرانية من نصراني ، ثم أسلمت ولم يسلم ، وهما كبيران في السن ، وليس بينهما علاقة جنسية ، فهل يجوز لها البقاء مع زوجها أو ينفسخ العقد ؟ وما عدتها ، وما حكم المهر ، وهل يجوز له مراجعتها إذا أسلم ؟ ج 1 : إذا أسلمت نصرانية وهي زوجة لنصراني انفسخ عقد الزواج ، وترد إليه ما أخذت منه من المهر ؛ لقوله تعالى : { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا } ( 1 ) وعلى هذا لا يجوز لها البقاء معه ولو كانا كبيرين لا علاقة جنسية بينهما ، وتعتد عدة المطلقة احتياطا بثلاثة أشهر ؛ لكونها يائسة من المحيض ، قال تعالى : { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } ( 2 ) ويجوز له مراجعتها إذا أسلم قبل أن تتزوج بغيره ، بعقد جديد إذا كانت قد انتهت عدتها ؛ « لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد بنته
--> ( 1 ) سورة الممتحنة الآية 10 ( 2 ) سورة الطلاق الآية 4